مرسوم تنفيذي رقم 05-165
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-165 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 21
المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي:
يعد مشروع ميزانية تسيير و تجهيز الوكالة 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المرتبطة بمهام الوكالة
- و يمكنه، تفويض إمضائه في حدود صلاحياته.