مرسوم تنفيذي رقم 05-165
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-165 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 19
يختص المدير العام، بعد استشارة مجلس التوجيه والمراقبة، بتشكيل كل مجموعة عمل أو تفكير يكون إنشاؤها ضروريا لتحسين نشاط الوكالة وتعزيزه في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.