مرسوم تنفيذي رقم 05-164
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-164 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك. 6 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون 23
الفصل الأول — الطبيعة القانونية - المقر - الموضوع
المادة 9
تحدد شروط وكيفيات توزيع حصص المداخيل المتأتية من الرهان المشترك بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
يوضع عون محاسبة، يعينه الوزير المكلف بالمالية، لدى شركة السباق، يقوم بتنفيذ أحكام القرار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.