مرسوم تنفيذي رقم 05-164
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-164 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك. 6 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون 23
الفصل الأول — الطبيعة القانونية - المقر - الموضوع
المادة 7
تتولى شركة السباق ، في مجال تنظيم سباقات الخيل العمومية على الخصوص ما يأتي :
تسيير ميادين السباق التي تملكها أو التي تسيرها،
- إعداد برنامج السباقات، رصد للسباق، جوائز وعلاوات وتحديد أنصبة الأرباح،
- إعداد وصدور النشرة الرسمية للسباقات، والتكفل بنشرها، السهر على مسك قوائم نخبة الجياد والأفراس،
- إعداد فهارس المدربين والفرسان المحترفين ومستخدمي السباق.