الفصل الأول — الطبيعة القانونية - المقر - الموضوع
المادة 6
تتولى شركة السباق في مجال تطبيق القواعد التقنينية ، على الخصوص ما يأتي :
السهر على تنفيذ واحترام نظام السباقات المصدق عليه من طرف السلطة الوصية،
- تسليم الترخيصات والرخص لجري أحصنة السباق وتدريبها وركوبها وكذا إجراءات وكيفيات أخذ العينات البيولوجية التنظيمية، تسجيل الملاك ووكلائهم واعتماد ألوان هؤلاء الملاك وعلاماتهم وخصائصهم، ضبط القوائم التأهيلية السنوية لمندوبي شركة السباق ومساعديهم،
- تحديد كيفيات تدخل محافظي السباق في مجال البحث عن المخالفات لقوانين السباق ومعاينتها،
- إعداد فهارس تأهيل أحصنة السباق وضمان توزيعها
- تصور النظام الداخلي لشركة السباق واقتراحه على السلطة الوصية لغاية التصديق.
يخضع كل تعديل للنظام الداخلي للمصادقة حسب نفس الأشكال .