مرسوم تنفيذي رقم 05-164
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-164 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك. 6 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون 23
الفصل الرابع — الرقابة
المادة 29
يتولى محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به القيام بما يأتي :
مراقبة حسابات شركة السباق،
- إعلام مجلس إدارة شركة السباق بنتائج المراقبة التي يقوم بها،
- إرسال تقريره حول حساب آخر السنة إلى مجلس الإدارة.