الفصل الثاني — التنظيم – العمل › القسم الثاني — عن مجلس الإدارة
المادة 22
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- البرامج وحصائل النشاطات المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي لشركة السباق، الحسابات والحالات التقديرية الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات، التي تلزم شركة السباق، مشاريع البناء والاقتناء والتصرف ومبادلة البناءات،
- قبول الهبات والوصايا
- التدابير الواجب اقتراحها على السلطة الوصية والتي يمكنها ترقية مختلف مجالات نشاط شركة السباق وتطويره وتوجيهه.
إضافة إلى ذلك :
دراسة واقتراح كل التدابير الملائمة لتحسين سير شركة السباق والتشجيع على إنجاز أهدافها،
- إعطاء رأيه حول كل الأسئلة التي يطرحها عليه المدير العام لشركة السباق.