مرسوم تنفيذي رقم 05-164
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-164 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك
الفصل الثاني — التنظيم – العمل › القسم الثاني — عن مجلس الإدارة
المادة 20
لا تصح مداولات مجلس إدارة شركة السباق إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع بعد استدعاء ثان وبعد نهاية أجل الثمانية (8) أيام وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تؤخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.