مرسوم تنفيذي رقم 05-164
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-164 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك. 6 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون 23
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 44 و 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يعدل القانون الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك موضوع المرسوم رقم 87-17 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، وفق أحكام هذا المرسوم.