مرسوم تنفيذي رقم 05-164
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-164 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك
الفصل الثاني — التنظيم – العمل › القسم الثاني — عن مجلس الإدارة
المادة 19
يوجه رئيس مجلس إدارة شركة السباق إلى كل عضو في المجلس استدعاء يوضح فيه جدول الأعمال وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع المقرر.
ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية على أن لا تقل عن ثمانية (8) أيام.