مرسوم تنفيذي رقم 05-164
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-164 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك
الفصل الثاني — التنظيم – العمل › القسم الثاني — عن مجلس الإدارة
المادة 18
يجتمع مجلس إدارة شركة السباق في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( ( 2 2 ) أعضائه، كلما 3 تتطلب ذلك مصلحة شركة السباق .