مرسوم تنفيذي رقم 05-164
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-164 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك
الفصل الثاني — التنظيم – العمل › القسم الثاني — عن مجلس الإدارة
المادة 17
يعيّن أعضاء مجلس إدارة شركة السباق بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يجري استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو المعين حديثا حتى انتهاء العهدة الجارية.