مرسوم تنفيذي رقم 05-164
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-164 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك
الفصل الثاني — التنظيم – العمل › القسم الأول — عن لجنة التوجيه والمراقبة
المادة 12
تتولى لجنة التوجيه والمراقبة لشركة السباق النظر فيما يأتي :
الشروط العامة لتنفيذ السياسة العامة لفروع الخيل والإبل وتنظيم سباقاتها، وسائل التشجيع لنشاطات سباقات الخيل وتربية الخيول والإبل
- كيفيات تسيير ومراقبة نشاطات شركة السباق.