مرسوم تنفيذي رقم 05-164
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-164 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك. 6 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون 23
الفصل الأول — الطبيعة القانونية - المقر - الموضوع
المادة 10
يمكن شركة السباق تولي مهام المرفق العام طبقا لدفتر الشروط العام المتعلق بأعباء وتبعات المرفق العام، والذي يكون موضوع قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.