الفصل الثاني — شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات › القسم الأول — شروط اعتماد منشأة بناء طائرات
المادة 9
يجب أن يتضمن طلب اعتماد منشأة البناء ملخصا على الخصوص، لما يأتي :
دليل منشأة البناء المتضمن المعلومات الآتية :
هوية المسيرين وشهاداتهم، الهيكل التنظيمي الذي يبين سلسة المسؤولية لدى المسيرين
- تحديد هوية المسير المسؤول تجاه السلطة المكلفة بالطيران المدني في المنشأة، الذي له مسؤولية ضمان أن البناء كله أنجز طبقا للمقاييس المطلوبة وأن منشأة البناء تستجيب باستمرار للمعطيات والإجراءات المعرفة في دليل منشأة البناء، هوية المسؤول أو مجموعة المسؤولين المعينين للتأكد من توافق المنشأة مع متطلبات هذا القسم، معرفة بالنظر للميادين التي تمارس سلطتهم فيها على التوالي. وبهذا الصدد، يقدم هؤلاء الأشخاص عرض حال مباشرة للمسير المعين. يجب أن تكون معارف المسؤولين ومسارهم التعليمي و تجربتهم موافقة للمسؤوليات التي يمارسونها، قائمة المستخدمين الذين لهم المعارف التقنية اللازمة
- وصف عام للمنشآت،
– وصف عام لميدان نشاط منشأة البناء،
- إجراء تعديل دليل منشأة البناء،
- وصف نظام الجودة و الإجراءات المتعلقة بالتحكم في المواضيع المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم.