الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 54
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق الأول نظام الجودة يجب أن يتضمن نظام الجودة، حسب ميدان الاعتماد الإجراءات المتعلقة بالتحكم في المواضيع الآتية:
1 - إصدار الوثائق أو الموافقة عليها أو تعديلها.
2 - تقييم الممونين والمناولين وتدقيق حساباتهم ومراقبتهم. 3 – فحص مطابقة الطائرات وأجزاء الطائرات مع معطيات التعريف المطبقة.
4 - التعريف والتخطيط.
5 - طريقة التصنيع. 6 – تفتيش الاختبارات بما فيها اختبارات التحليق واختبارات الاستلام. 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م
7 - معايرة الأدوات والنماذج وأدوات الاختبار. 8 – التحكم في عدم المطابقة.
9 - التنسيق فيما يخص الملاحة مع صاحب الطلب / الحائز على موافقة التعريف. 10 – مسك التسجيلات والمحفوظات. 11 – كفاءة وتأهيل المستخدمين.
12 - إصدار الموافقات على الملاحة.
13 - تداول البضائع والتخزين والتوظيب. 14 التدقيق الداخلي للجودة والأعمال التصحيحية الناتجة عن ذلك.
15 - الأشغال المنجزة بعنوان نص الاعتماد في أي مكان غير المنشآت الموافق عليها.
16 - الأشغال المنجزة بعد الانتهاء من البناء، ولكن قبل التسليم، بغرض الإبقاء على الطائرة في حالة تشغيل آمن.
يجب أن تدرج هذه الإجراءات كل الأحكام الخاصة بكل الأخطار .
الملحق الثاني محتوى تنظيم منشأة البناء يجب أن يبيّن تنظيم منشأة البناء على الخصوص ما يأتي :
1 - قائمة المنتوجات المصنوعة بالسلسلة.
2 - تنظيم المنشأة و أسماء الأشخاص المسيرين للقسم التقني.
3 - دفاتر شروط الأشخاص المسيرين أو أهم أجهزة القسم التقني.
4 - قائمة الأشخاص المؤهلين، في إطار المنشأة، لتحرير شهادات المطابقة والكفاءة في الشغل. 5 – العدد الإجمالي للأشخاص المستخدمين في المنشأة. 6 – التخطيط و تنظيم أشغال البناء. 7 – إجراء مراقبة الجودة والأحكام الخاصة بالجهاز المستقل المكلف بتأمين الجودة، عند الاقتضاء.
8 - إجراءات مراقبة جودة الأشغال الخاصة الممنوحة بالمناولة إلى منشآت أخرى.
9 - الشهادات المطلوبة وطريقة إعدادها، بما فيها من تنظيم الحالات المتعلقة إما بالأشغال المنفذة في مكان آخر غير مقر المنشأة وإما باستخدام أجزاء الطائرة التي صنعت من الغير.
10 - الإجراء الخاص بالحصول على المعدات ومراقبة دخول المخزون ومسكه.
11 - التعليمات المتعلقة بتحيين وثائق البناء.
12 - التعليمات المتعلقة بنظام تبليغ المعلومات إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
13- مخططات عن وضعية الورشات الموجودة والمنشآت والمخازن
14 - قوائم الأدوات الخاصة، والمنشآت وأدوات المراقبة والقياس وكذا تنظيم مسك هذه القوائم.
15- تنظيم التدقيق الدوري لأدوات المراقبة والقياس.
16 - إذا اقتضت الضرورة، التنظيم المتعلق بتحليقات الاختبار تحليقات الاستلام) و خدمات التحليقات التابعة للصانع.
17 - الحدود المحتملة أو شروط أخرى لاستخدام المعطيات الواردة في التنظيم الداخلي لاستغلال المطار.
الملحق الثالث المخطط النموذجي لمواصفات الاعتماد
أ- عموميات يجب أن تذكر منشأة الصيانة بهدف الوثيقة والتعهد المتخذ لمواصلة الأحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
قائمة الحائزين وإجراءات تعديل الوثيقة.
يجب أن يبين في الوثيقة تسجيل التحيين وتاريخ الصفحات وترقيمها.
ب - الكتيب الخاص بالوصف الفصل الأول طبيعة الأشغال طبيعة الأشغال التي يمكن أن تقوم بها المؤسسة ( أنواع الأدوات وأنواع الأشغال و تلك الموكلة إلى مناولين. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثاني التنظيم العام للمؤسسة معلومات عامة : نوع الشركة، تاريخ تأسيسها، موجز تاريخي.
– الهيكل التنظيمي التسلسلي والوظيفي المفصل،
- أسماء المسؤولين وتأهيلاتهم
- كشف تعداد المستخدمين المحلات، واستعمال كل محل قائمة مقاعد الاختبارات قائمة الأجهزة وآلات القياس المهمة، قائمة الأدوات المهمة الوثائق.
ج - القواعد والإجراءات الفصل الأول دراسة الأشغال وتحضيرها
- تحديد الوظائف.
تنظيم المصالح الموافقة ودورها وتمحورها.
الإجراءات : الدراسات والشروع في الأشغال، والتحضير، العمليات التصحيحية.
صورة طبق الأصل للوثائق الصادرة (بطاقات التعليمات التقنية و تلك الخاصة بالتعديلات، إلخ...)، إجراءات الاستخدام والتوزيع
- تحديد المسؤوليات وتأشيرات مختلف الوثائق التي تسمح بتنفيذ الأشغال.
الفصل الثاني بطاقات أشغال التنفيذ تحديد الوظائف المعنية.
- تنظيم المصالح الموافقة ودورها وتمحورها، -صورة طبق الأصل للوثائق المستخدمة من الإنتاج.
إجراء استخدام هذه الوثائق و توزيعها ( ملفات الصيانة).
الفصل الثالث المراقبة و نظام الجودة
- تحديد الوظيفة التنظيم المفصل للمراقبة والهيكل التنظيمي، منهج مراقبة مستوى جودة المنتوجات وملاءمة إجراءات الصيانة قائمة المسؤولين والوظائف ( لاسيما الأشخاص المؤهلين لإصدار الموافقة على اعتماد إعادة التشغيل)، قائمة المفتشين والتكوين والتأهيل قائمة علامات المراقبة والتوقيعات صورة طبق الأصل للوثائق المستعملة إجراء استعمال هذه الوثائق وتوزيعها.
الفصل الرابع الإمدادات ومتابعة الأشغال تحديد الوظائف المعنية، إجراءات : التموين والتخزين وتكوين ملفات الأشغال وحفظها، صورة طبق الأصل للوثائق المستعملة ومخططات حركة هذه الوثائق.
الفصل الخامس التكوين أساليب توظيف المستخدمين وترقيتهم وتكوينهم وتأهيلهم، حالة خاصة للمراقبة (نوع مراقبة الإنتاج ونوع تأمين الجودة).
الفصل السادس المناولون طبيعة الأشغال المناولة أسماء المناولين طبيعة العقود المبرمة.
الملحق الرابع نظام فئات وأصناف اعتماد منشآت الصيانة
1 - يمثل الجدول الأول ميادين الاعتماد الممكنة بطريقة مصنفة. يمكن أن تحصل المنشأة على اعتماد يتراوح من فئة واحدة و صنف واحد إلى مجمل الفئات والأصناف. ويمكن أن يشترط الاعتماد بقيود مع بقائه ملائما لميدان الفئات والأصناف.
2 - تعني الفئة - أ- أنه يمكن منشأة الصيانة المعتمدة أن تقوم بعمليات الصيانة على الطائرة أو على أي جزء من الطائرة (بما فيها المحركات والمولدات الإضافية للقوة).
3 - تعني الفئة - ب - أنه يمكن منشأة الصيانة المعتمدة أن تقوم بعمليات الصيانة على المحركات والمولدات الإضافية للقوة وهي منزوعة وعلى أجزاء المحركات أو على المولدات الإضافية للقوة لما تكون مركبة.
4 - تعني الفئة - ج - أنه يمكن منشأة الصيانة المعتمدة أن تقوم بعمليات الصيانة على أجزاء من الطائرة وهي منزوعة (باستثناء المحركات والمولدات الإضافية للقوة المبرمج تركيبها على الطائرة أو على المحرك والمولدات الإضافية للقوة.
5 - تتعلق الفئة دا بالتفتيش غير المدمر لا تتصل هذه الفئة بالضرورة بالطائرة، أو بالمحرك أو بجزء من الطائرة بعينه. الفئة دا ضرورية فقط لمنشآت الصيانة المعتمدة التي تقوم بالتفتيش غير 19 المدمر لمنشأة أخرى. ويمكن منشأة الصيانة المعتمدة المصنفة في الفئات أ ، ب أو ج أن تقوم بالتفتيش غير المدمر على المنتوجات التي تقوم بصيانتها دون الحاجة إلى الفئة دا شريطة أن تبين إجراءات التفتيش غير المدمر المعنية في دليل المواصفات.
6 - تنقسم أصناف الفئة أ إلى ما يأتي :
صيانة "على القاعدة"، صيانة "على الخط".
يمكن أن يوافق على منشأة الصيانة المعتمدة إما للصيانة "على القاعدة" أو للصيانة "على الخط" و إما للإثنين معا.
يتطلب موقع الصيانة "على الخط" الذي يقع داخل موقع الصيانة "على "القاعدة" اعتماد صيانة على الخط.
7 - يهدف الفرع "الحدود" إلى الحصول على أكبر مرونة ممكنة لتكييف الاعتماد مع قدرات منشأة الصيانة. يحدد الجدول الأول أنواع الحدود الممكنة.
8 - يوضح الجدول 2 المطابقة مع الفصول 100 لتصنيف جمعية النقل الجوي (ATA) بالنسبة لعناصر الفئة ج .
الجدول الأول الفئة الصنف الحدود القاعدة الخط الطائرة أ1 الطائرات التي يزيد وزنها يحدد سلسلة أو طراز الطائرة و / أو عن 5700 كيلوغرام. مهمة ( أ 2 الطائرات التي يساوي وزنها يحدد 5700 كيلوغرام أو يقل عنه. طراز مهام) الصيانة.
الصانع المجموعة السلسلة أو الطائرة و/أو مهمة (مهام) الصيانة.
أ 3 الهليكوبتر يحدد الصانع، المجموعة السلسلة أو طراز الهليكوبتر و/أو مهمة (مهام) الصيانة.
المحركات | ب 1 تربين يحدد "تربو مفاعل" مهمة ( ب 2 محركات ذات مكابس يحدد سلسلة أو طراز المحرك و/ أو مهام) الصيانة.
الصانع، المجموعة السلسلة أو طراز المحرك و/أو مهمة (مهام) الصيانة. 20 الجريدة الرسمية الفئة الصنف المحركات ب 3 وحدة الطاقة الإضافية (تابع) عناصر أخرى ج 1 – هواء مكيف وتكييف غير المحرك الضغط كاملا ووحدات ج 2 - قيادة الطائرة الطاقة الأتوماتيكية ج 3 - الاتصال والملاحة ج 4 - الأبواب والألواح ج 5 - توليد كهربائي ج 6 - تهيئة ج 7 - المحرك - وحدة الطاقة الإضافية ج 8 - قيادة الطيران ج 9 – وقود – خلية ج 10 - هليكوبتر - روتور ج 11 - هليكوبتر – نقل 12ج هيدروليك ج 13 - أجهزة ج 14 - مرطب ج 15 - أوكسيجين ج 16 - مروحات ج 17 - التقاط الهواء ج 18 - حماية من الصقيع / المطر / الحريق.
ج 19 - كوات ج 20 - هيكل الأشغال د 1 - مراقبات غير مدمرة المتخصصة الجدول الأول (تابع) الحدود القاعدة الخط يحدد الصانع، طراز أو سلسلة المحرك و/أو مهمة (مهام) الصيانة.
تحديد طراز الطائرة أو صانع الطائرات أو صانع أجزاء من الطائرة أو عنصر خاص و / أو مرجع القائمة التي تحدد مجال النشاط المتفق عليه في الوثيقة الخاصة بمواصفات الاعتماد و / أو مهمة (مهام) الصيانة.
يحدد الأشغال الخاصة أو مجموعة الأشغال الخاصة.
الجدول الثاني الفئة الصنف عناصر أخرى - ج 1 - هواء مكيف وتكييف الضغط.
غير المحرك كاملا ج 2 - قيادة الطائرة الأتوماتيكية.
ووحدات الطاقة ج 3 - اتصال وملاحة.
ج 4 - الأبواب والألواح.
ج 5 - توليد كهربائي.
ج 6 - تهيئة .
ج 7 - المحرك – وحدة الطاقة الإضافية.
ج 8 - قيادة الطيران.
ج 9 – وقود – خلية.
ج 10 - هليكوبتر – روتور.
ج 11 – هليكوبتر – نقل.
ج 12 - هيدروليك.
ج 13 - أجهزة .
ج 14 - مرطب.
ج 15 - أوكسيجين.
ج 16 - مروحات.
ج 17 - التقاط الهواء.
ج 18 – حماية من الصقيع / المطر الحريق.
ج 19 – كوات .
ج 20 - هيكل. 21 فصول جمعية النقل الجوي (ATA) 21 22 24-23 52 33-24 453825 49-71-72-73-74 – 75 – 76 – 79-78-77 838281-80 27 – 55 – 50.4057.57 – 70-5760.57 28 66-64-62 67 65-63 29 31 32 35 61 37-36 30-26 56 53-54-10.57 – 20.57 30.57 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الخامس نموذج ل "دليل مواصفات المؤسسة المزودة بمنشأة للصيانة"
يمكن إعداد "دليل مواصفات منشأة الصيانة" بأي ترتيب كان شريطة تغطية كل المواضيع.
الجزء الأول التنظيم 1.1 – التزام المسير المسؤول باسم المؤسسة، 2.1 – مستخدمو القيادة 3.1 – مهام مستخدمي القيادة ومسؤولياتهم، 4.1 – الهيكل التنظيمي العام 5.1 – قائمة المستخدمين المرخص لهم بإصدار الموافقة على إعادة التشغيل ملاحظة : يمكن أن يستدل مرجعيا بوثيقة منفصلة. 6.1 - الموارد البشرية 7.1 – وصف عام للمنشآت على كل موقع يستوجب اعتماده 8.1 ميدان النشاط المقرر من الهيئة 9.1 - إجراء تبليغ السلطة المكلفة بالطيران المدني بتطورات النشاطات الاعتماد / مواقع المستخدمين في المؤسسة، 10.1 - إجراء تعديل المواصفات.
الجزء الثاني إجراءات الصيانة 1.2 إجراء تقييم الممونين 2.2 - المداخيل / مراقبة أجزاء الطائرات ومصدر المناولين الخارجيين 3.2 - تخزين أجزاء الطائرات والمواد الموجهة لفرق صيانة الطائرات ووضع بطاقات عليها والتموين بها، 4.2 - مداخيل اللوازم والأدوات 5.2 - معايرة اللوازم والأدوات 6.2 - استعمال المستخدمين للوازم والأدوات (بما فيها لوازم الاستبدال) 7.2 – معايير نظافة محلات الصيانة 8.2 - تعليمات الصيانة ومناهج الموافقة مع تعليمات الطيارين المجهزين بما فيها تحيين المستخدمين ووضعهم تحت التصرف، 9.2 - إجراءات الإصلاح 10.2 – احترام برنامج صيانة الطائرة، 11.2 - الإجراءات المتعلقة بتعليمات الملاحة 12.2- الإجراءات المتعلقة بالتعديلات الاختيارية ( الصغرى / الكبرى)، 13.2 - وثائق الصيانة المستخدمة والمعلومات الخاصة بها، 14.2 تسيير ملفات الأشغال 15.2 – تصحيح العيوب المكتشفة خلال الصيانة في القاعدة الرئيسية 16.2 - إجراءات إعادة التشغيل 17.2 – حفظ الوثائق للمستغل 18.2 – إبلاغ السلطة المكلفة بالطيران المدني والمستغل والصانع بالعيوب 19.2 - إعادة الأجزاء المصابة بعطب إلى المخزن 20.2 - إعادة الأجزاء المصابة إلى المناولين الخارجيين، 21.2 - تسيير الأنظمة المعلوماتية لملفات الأشغال، 22.2 - الرجوع إلى إجراءات الصيانة الخاصة كالآتي :
- إجراءات النقطة الثابتة إجراءات وضع الطائرة تحت الضغط، إجراءات قطر الطائرة إجراءات تلفيف الطائرة.
وأيضا، الإجراءات الإضافية للصيانة على الخط. 1.2.1 – تسيير أجزاء الطائرة والأدوات والآلات إلخ... للتسيير على الخط، 2.2.1 - إجراءات الصيانة على الخط المتعلقة بصيانة التيار الملء/ الوقود/ إزالة الصقيع ... إلخ، 3.2.1 – متابعة العيوب والعيوب المتكررة من جراء الصيانة على الخط، 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م 4.2.1 – إجراءات التوقف للاستعلام الخاص بعرض الحال عن المعدات 5.2.1 – إجراءات التوقف لقطع الغيار المشتركة أو المستأجرة، 6.2.1 إجراءات التوقف لإرجاع قطع الغيار المصابة بعطب المنزوعة من الطائرة.
الجزء الثالث إجراءات نظام الجودة 1.3 – تدقيق نظام الجودة لإجراءات المؤسسة، 2.3 - تدقيق نظام الجودة للطائرات 3.3 – تدقيق نظام الجودة لإجراءات العملية التصحيحية، 4.3 - إجراءات تأهيل وتكوين المستخدمين المرخص لهم بإصدار الموافقة على اعتماد إعادة التشغيل 5.3 – ملفات المستخدمين المرخص لهم بإصدار الموافقة على اعتماد إعادة التشغيل 6.3 مستخدمو نظام الجودة، 7.3 تأهيل المراقبين 8.3 تأهيل الميكانيكيين 9.3 مراقبة التراخيص المتعلقة بإجراءات المؤسسة، 10.3 – إجراءات التأهيل بالنسبة للنشاطات المتخصصة كالمراقبة غير المدمرة، والتلحيم إلخ.... 11.3 – مراقبة فرق الصناع الذين يعملون على متن الطائرة.