مرسوم تنفيذي رقم 05-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-163 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات و صيانتها
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 53
تحدد السلطة المكلفة بالطيران المدني لكل منشأة بناء و/أو صيانة موجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أجلا ملائما لكي تكيف خلاله تنظيمها و نظام المنشأة المتصل بها مع أحكام هذا المرسوم .