الفصل الثالث — شروط وكيفيات اعتماد منشآت صيانة الطائرات › القسم السادس — سحب الاعتماد أو تعليقه
المادة 52
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تصدر أمرا بسحب الاعتماد أو تعليقه المؤقت أو الدائم أو تقييد ميدان نشاط المنشأة، لاسيما للأسباب الآتية :
إذا اعتبرت أن الشروط التي أصدر على أساسها الاعتماد غير محترمة
- إذا منعت من الدخول إلى المنشأة أو أن هذه الأخيرة ترفض تزويدها بالمعلومات المطلوبة
- إذا تبين أن أشغال الصيانة تم إهمالها بشكل خطير أو تم إنجازها عدة مرات بغير عناية.
يجب أن يعلم صاحب الاعتماد بسحب الاعتماد أو تعليقه برسالة مع وصل استلام.
وفي هذه الحالة، يتعين عليه حال استلامه وثيقة السحب أو التعليق التوقف عن ممارسة كل نشاط يدخل في إطار الاعتماد.