مرسوم تنفيذي رقم 05-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-163 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات و صيانتها
الفصل الثالث — شروط وكيفيات اعتماد منشآت صيانة الطائرات › القسم الخامس — مدة صلاحية الاعتماد والإبقاء عليه
المادة 51
يجب أن يوجه الطلب إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ استحقاق صلاحية الاعتماد حسب نفس الأشكال التي أملت الحصول عليه.
يقدم المعني بالأمر في طلبه الدليل على أن الشروط المنصوص عليها في المادة 38 مستوفاة دائما .