مرسوم تنفيذي رقم 05-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-163 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات و صيانتها
الفصل الثالث — شروط وكيفيات اعتماد منشآت صيانة الطائرات › القسم الخامس — مدة صلاحية الاعتماد والإبقاء عليه
المادة 50
يمكن تجديد اعتماد منشأة صيانة طائرات بناء على طلب من صاحب الاعتماد.
يمكن أن يجدد الاعتماد لمدة سنتين (2) كلما دعت الحاجة إلى ذلك.