مرسوم تنفيذي رقم 05-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-163 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات و صيانتها
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الأول — المبادىء العامة
المادة 4
يمكن منشأة الصيانة المعتمدة أن تناول أشغالا إما :
1 - لمنشآت صيانة معتمدة ، شريطة أن يكون توافق بين الإجراءات المستعملة من المناول ومنشأة البناء، 2 – لمنشآت صيانة غير معتمدة، ضمن الشروط المنصوص عليها في تفاصيل اعتمادها،
3 - لمنشآت صيانة غير معتمدة ، إذا كان بإمكان السلطة المكلفة بالطيران المدني مراقبة إنجاز الأشغال التي تتم بالمناولة والتي لم تبد معارضة بشأنها.