الفصل الثالث — شروط وكيفيات اعتماد منشآت صيانة الطائرات › القسم الخامس — مدة صلاحية الاعتماد والإبقاء عليه
المادة 49
يمكن حائز الاعتماد أن يطلب من السلطة المكلفة بالطيران المدني تعديل اعتماد منشأة الصيانة، عندما تقتضي الظروف ذلك.
يجب إعلام السلطة المكلفة بالطيران المدني بالتعديلات المدرجة في مواصفات اعتماد منشأة الصيانة.
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، في كل وقت ، أن تفرض تعديل هذه المواصفات أو التنظيم إذا ارتأت أن ذلك ضروري لضمان صيانة موافقة.