مرسوم تنفيذي رقم 05-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-163 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات و صيانتها
الفصل الثالث — شروط وكيفيات اعتماد منشآت صيانة الطائرات › القسم الرابع — مسؤولية حائز اعتماد منشأة الصيانة
المادة 46
بالنسبة للطائرات التي يسترجعها مالكها أو مستغلها قبل استكمال أشغال الصيانة وما لم يوافق على إعادة تشغيل هذه الطائرات، يجب على منشأة الصيانة أن تبلغ فورا إلى المالك أو المستغل قائمة الأشغال الباقي إنجازها.