الفصل الثالث — شروط وكيفيات اعتماد منشآت صيانة الطائرات › القسم الثالث — تفتيش منشأة الصيانة
المادة 44
يمكن أن تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني بكل مراقبة ، أو تفتيش أو تجربة لغرض التحقق من احترام كل الشروط المحددة لإصدار الاعتماد والإبقاء عليه.
يمكن أن تطلب السلطة المكلفة بالطيران المدني إعلامها مسبقا بتنفيذ عملية صيانة خاصة.
ويمكن أن تشترط السلطة المكلفة بالطيران المدني، زيادة على ذلك، تعديل مواصفات الاعتماد إذا تبين أنها غير كافية لضمان أمن الطائرات موضع الصيانة.