مرسوم تنفيذي رقم 05-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-163 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات و صيانتها
الفصل الثالث — شروط وكيفيات اعتماد منشآت صيانة الطائرات › القسم الثاني — نشاط منشأة الصيانة المعتمدة
المادة 43
تعترف السلطة المكلفة بالطيران المدني بأشغال الصيانة المنفذة في الخارج على طائرات أو أجزاء من طائرات مرقمة بالجزائر إذا كانت المؤسسة التي قامت بهذه الأشغال حاصلة على اعتماد مسلم من سلطة الطيران المختصة في ظروف موافقة على الأقل لتلك المنصوص عليها في هذا المرسوم.