مرسوم تنفيذي رقم 05-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-163 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات و صيانتها
الفصل الثالث — شروط وكيفيات اعتماد منشآت صيانة الطائرات › القسم الأول — شروط اعتماد منشأة صيانة الطائرات
المادة 41
في حالة رفض منح الاعتماد، يمكن صاحب طلب الاعتماد أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالطيران المدني لغرض :
- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو تبرير يدعم طلبه،
- وإما للحصول على إعادة النظر في طلبه.
يجب أن يصل كل طلب طعن إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في أجل مدته شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.