الفصل الثالث — شروط وكيفيات اعتماد منشآت صيانة الطائرات › القسم الأول — شروط اعتماد منشأة صيانة الطائرات
المادة 40
يمكن أن يرفض منح اعتماد منشأة بناء للأسباب الآتية : 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م
- إذا كانت الشروط الضرورية لمنح الاعتماد غير مستوفاة
- إذا لم يلب استغلال المنشأة المطلوبة الحاجات الكافية.
يجب على السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تبرر مقررات رفض منح اعتماد منشأة الصيانة وتبلغ ذلك إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.