الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الأول — المبادىء العامة
المادة 3
تخضع للاعتماد المنصوص عليه أدناه، المنشآت التي تبني طائرات بالسلسلة أو أجزاء منها التي أعدت شهادة النموذج لها الدولة الصانعة أو الجزائر و كذا المنشآت التي ترغب في القيام بأشغال صيانة على طائرات أو أجزاء منها وإثباتها.
لا تخضع للاعتماد المنشآت التي تقوم بمناولة بعض الأشغال الخاصة لحساب منشأة مماثلة حاصلة هي الأخرى نفس الاعتماد.
غير أنه، يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني في هذه الحالة، أن تبت فيما يخص ضرورة التمتع باعتماد.