الفصل الثالث — شروط وكيفيات اعتماد منشآت صيانة الطائرات › القسم الأول — شروط اعتماد منشأة صيانة الطائرات
المادة 39
لا يمكن أن تقوم منشأة الصيانة المعتمدة، طبقا لأحكام هذا المرسوم بالمهام الآتية إلا إذا شملها دليل المواصفات الخاص بها :
أ - صيانة كل طائرة أو جزء من الطائرة التي اعتمدت من أجلها، في المؤسسات المسجلة في شهادة الاعتماد.
ب - تنفيذ صيانة كل طائرة أو جزء من الطائرة التي اعتمدت من أجلها، عند منشأة أخرى مناولة تتوقف على مراقبة جودة المنشأة المعتمدة. ويجب أن يعد دليل مواصفات المنشأة المعتمدة قائمة هذه الهيئات المناولة.
ج – صيانة كل طائرة اعتمدت من أجلها، في أي مكان كان ، شريطة أن تكون مثل هذه الصيانة ضرورية نظرا لعدم قابلية استعمال الطائرة.
د - صيانة كل طائرة اعتمدت من أجلها، في أي منشأة كانت معرفة كمنشأة صيانة على الخط، تكون قادرة على القيام بصيانة ثانوية مخطط لها، وفقط إذا رخصت هذا النشاط مواصفات منشأة الصيانة المعتمدة، وتضمنت قائمة هذه المنشآت.
ه إصدار شهادات الموافقة على إعادة التشغيل الخاصة بالنشاطات المذكورة في الفقرات من (أ) إلى
(د) أعلاه، بعد تنفيذ أشغال الصيانة، طبقا للحالة 6 من المادة 38 من هذا المرسوم.