الفصل الثالث — شروط وكيفيات اعتماد منشآت صيانة الطائرات › القسم الأول — شروط اعتماد منشأة صيانة الطائرات
المادة 38
يجب أن تحقق منشأة صيانة الطائرات الشروط الآتية :
1 - فيما يخص المحلات :
أ - يجب أن تكون المحلات مكيفة مع جميع الأشغال المقررة، وأن توفر على الخصوص حماية من تقلبات الجو. ويجب أن تكون الورشات والصالات المتخصصة مفصولة بحواجز كما ينبغي، لتجنب كل تلويث للمحيط و لمنطقة العمل.
ب – يجب أن تكون مواقع المكاتب مكيفة مع تسيير الأشغال المبينة في الفقرة (أ) أعلاه بما في ذلك على الخصوص تسيير النوعية والتخطيط والملفات التقنية.
ج - يجب أن تكون ظروف العمل مكيفة مع المهمة المنجزة ويجب أن تحترم على الخصوص ، المتطلبات الخاصة، باستثناء الضرورة المتصلة بالمحيط الخاص بمهمة معينة، ويجب أن تكون شروط العمل بكيفية لا تؤدي إلى تدهور مهارة المستخدمين، د – يجب أن تقرر محلات لتخزين قطع الغيار والتجهيزات والأدوات والمعدات. ويجب أن تكون شروط التخزين بطريقة تضمن أمن قطع الغيار لتكون في حالة تشغيل جيدة والتفريق بين قطع الغيار القابلة للتشغيل وقطع الغيار الأخرى، و تفادي تدهور وإلحاق الضرر بالأجزاء المخزنة.
2 - فيما يخص المستخدمين :
أ - يجب أن يعين مسؤول أو فرقة مسؤولين تراها السلطة المكلفة بالطيران المدني مقبولة تضطلع من بين ما تضطلع به بمهام التأكد من أن منشأة الصيانة المعتمدة تستجيب لمجمل متطلبات هذا المرسوم. ويجب أن يقدم هذا الشخص أو مجموعة الأشخاص هذه في الأخير عرض حال مباشرة إلى المسير المسؤول الذي تراه السلطة المكلفة بالطيران المدني مقبولا.
ب - يجب أن تشغل منشأة الصيانة المعتمدة مستخدمين مؤهلين و بعدد كاف للتخطيط لهذه الأشغال طبقا للاعتماد والقيام بها وحراستها ومراقبتها.
ج يحدد تأهيل المستخدمين المعنيين بالصيانة وفقا لإجراء وقواعد توافق عليها السلطة.
د – زيادة على الفقرة (ج) ، يجب أن تتوفر في المستخدمين المؤهلين لإصدار الموافقة على إعادة التشغيل شروط التأهيل وتلقي تكوين أولي ومستمر تبعا لبرنامج مقبول بالنسبة للسلطة. ويجب أن يمتثل المستخدمون المؤهلون لإصدار الموافقة على إعادة التشغيل، بعنوان الفقرة الفرعية هذه، للتنظيمات الوطنية للطيران المعمول بها أو لتنظيمات البلد الذي توجد فيه المؤسسة المعتمدة.
3 - فيما يخص المستخدمين المؤهلين لإصدار الموافقة على إعادة التشغيل :
أ - يجب أن تحتفظ منشأة الصيانة المعتمدة بقائمة كل الأشخاص المؤهلين لإصدار الموافقة على إعادة التشغيل التي يجب أن تتضمن توضيحات حول مجال تأهيلهم.
ب – يجب أن تمنح للأشخاص المؤهلين لإصدار الموافقة على إعادة التشغيل، وثيقة تحدد مجال تأهيلهم. 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م
4 - فيما يخص الأدوات واللوازم والعتاد :
أ - لا بد أن تتوفر في منشأة الصيانة المعتمدة الأدوات واللوازم والعتاد الضرورية للقيام بالأشغال التي تدخل في إطار الاعتماد.
ب – يجب، عند الضرورة، فحص وقياس اللوازم والأدوات، لاسيما أدوات القياس والمراقبة حسب الشروط التي تقبلها السلطة وخلال فترات معينة لضمان جودة التشغيل والدقة. ويجب أن تحفظ منشأة الصيانة المعتمدة أرشيف هذا القياس والقواعد المستعملة.
5 - فيما يخص معطيات الملاحة :
أ - يجب أن يكون في حوزة منشآت الصيانة المعتمدة مجمل معطيات الملاحة الضرورية الخاصة التي تسلمتها من السلطة وهيئات تصميم الطائرة وأجزاء من الطائرة، و كل هيئة أخرى مختصة في التصميم معتمدة، من شأنها أن تدعم الأشغال المنجزة.
ب - إذا أعدت منشأة الصيانة المعتمدة معطيات الملاحة الخاصة بها التي تضاف إلى المعطيات المذكورة في الفقرة (أ) ، يجب أن تعد هذه المعطيات للملاحة الإضافية وفقا لإجراء تقبله السلطة.
ج - يجب أن تحين كل معطيات الملاحة وأن توضع تحت تصرف كل شخص بحاجة إليها في إطار نشاطاته.
6 - فيما يخص شهادة أشغال الصيانة :
أ - يجب أن يصدر شهادة اعتماد إعادة تشغيل الطائرة أو جزء من الطائرة، من طرف شخص مؤهل الإصدار الموافقة على إعادة التشغيل لما يكون متأكدا من أن الصيانة المطلوبة قد تم القيام بها على أحسن وجه من منشأة الصيانة المعتمدة وفقا للإجراءات المحددة في مواصفات منشأة الصيانة المعدة وفقا للحالة 10 أدناه.
ب - يجب أن تتضمن شهادة الموافقة على إعادة التشغيل التفاصيل الأساسية للصيانة المنجزة والتاريخ الذي انتهت فيه هذه الصيانة، وهوية منشأة الصيانة المعتمدة و الشخص المؤهل الذي أصدر هذه الشهادة، بما في ذلك مرجع الرخصة.
ينبغي أن تتضمن شهادة الموافقة على إعادة التشغيل المذكورة في الفقرة (ب) أعلاه، التصريح الآتي :
" أشهد أن كل الأشغال المحددة، ما عدا الاستثناء المذكور، قد تم إنجازها وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-163 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات وصيانتها، وأنه، في إطار هذه الأشغال، تعتبر الطائرة / الجزء من الطائرة صالحة لإعادة التشغيل".
7 - فيما يخص تسجيل الأشغال المنجزة :
أ - يجب أن تحتفظ منشأة الصيانة المعتمدة بتفاصيل كل الأشغال التي أجريت بشكل مقبول من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
ب - لا بد أن تمنح منشأة الصيانة المعتمدة نسخة من شهادة الموافقة على إعادة التشغيل إلى مستغل الطائرة، و كذا نسخة من كل معطيات الملاحة الخصوصية المستعملة في الإصلاحات و التعديلات التي أجريت.
ج - يجب أن تحتفظ المؤسسة المزودة بمنشآت الصيانة المعتمدة نسخة من كل الملفات المفصلة عن الأشغال وعن كل معطيات الملاحة المشتركة لمدة عامين ابتداء من التاريخ الذي تمت فيه إعادة تشغيل الطائرة أو الجزء من الطائرة.
8 - فيما يخص عروض الحال عن العيوب أو عدم الصلاحية للطيران :
أ - يجب أن تعلم منشأة الصيانة المعتمدة السلطة المكلفة بالطيران المدني ومؤسسة تصميم الطائرة بكل عيب أو حالة لوحظت على الطائرة أو الجزء من الطائرة من شأنها تعريض الطائرة بصفة جدية للخطر.
ب – يجب أن تحرر عروض الحال على استمارة و بالطريقة التي تنص عليها السلطة وأن تتضمن كل المعلومات المتعلقة بالعيب أو عدم الصلاحية للطيران التي تعرفها منشآت الصيانة المعتمدة.
ج – في حالة تكفل منشأة الصيانة المعتمدة بعقد الصيانة لمستغل، يجب أن تعلمه كذلك بكل عيب أو حالة تؤثر على إحدى طائراته أو أجزاء من الطائرة.
د – يجب أن تحرر التقارير في أقرب وقت ممكن و في كل الأحوال ثلاثة (3) أيام بعد أن تتعرف منشأة الصيانة على العيب أو الحالة موضوع التقرير. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية 9-فيما يخص إجراءات الصيانة وأنظمة الجودة :
أ - يجب أن تعد منشأة الصيانة المعتمدة إجراءات مقبولة من السلطة لضمان تطبيق تقنيات الصيانة الصحيحة و احترام كل المتطلبات المطبقة المذكورة في الحالة 6 من هذه المادة.
ب - يجب أن تضع منشأة الصيانة المعتمدة كذلك نظام جودة مستقل يكلف بمراقبة احترام وملاءمة الإجراءات قصد ضمان تطبيق تقنيات الصيانة الصحيحة و ملاحة الطائرات وأجزاء من الطائرة. و يجب أن تتضمن مراقبة الإجراءات نظام عودة المعلومات إلى الشخص أو مجموعة الأشخاص المذكورين في الحالة 2 (أ) من هذه المادة و أخيرا إلى المسير المسؤول حتى يقوم ، عند الضرورة، بالعملية التصحيحية. ويجب أن تقبل السلطة هذه الأنظمة.
10 - فيما يخص مواصفات منشأة الصيانة :
يجب أن تعد منشأة الصيانة المعتمدة "دليل مواصفات لمنشأة الصيانة" لاستخدامها الخاص يحتوي على المعلومات الآتية :
1 - تصريح يمضي عليه المسير المسؤول يؤكد أن المواصفات وكل الدلائل المشتركة تثبت مطابقة المنشأة مع أحكام هذا المرسوم و تحترم في كل وقت.
2 - شهادات و اسم المسؤولين المقبولين من السلطة بعنوان الحالة 2 (أ) من هذه المادة وأسمائهم. 3 – مهام و مسؤوليات المسؤولين المذكورين في الحالة (2) أعلاه. 4 – الهيكل التنظيمي الذي يبين سلسلة مسؤوليات الأشخاص المذكورين في الحالة (2) أعلاه. 5 – قائمة المستخدمين المؤهلين لإصدار الموافقة على إعادة التشغيل. 6 – وصف عام للموارد البشرية. 7 – وصف عام للمحلات الواقعة في كل عنوان تحدد في شهادة اعتماد منشأة الصيانة المعتمدة طبقا لأحكام هذا المرسوم.
8 - وصف عام لميدان نشاط منشأة الصيانة المعتمدة طبقا لأحكام هذا المرسوم في إطار الاعتماد. 9 – إجراء التبليغ المذكور في المادة 42 من هذا المرسوم بكل تطور يطرأ على منشأة الصيانة المعتمدة طبقا لأحكام هذا المرسوم.
10 - إجراء تعديل دليل مواصفات منشأة الصيانة.
11 - الإجراءات و نظام جودة منشأة الصيانة المعتمدة وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
12 - قائمة المستغلين التي تقدم لهم منشأة الصيانة المعتمدة طبقا لأحكام هذا الفصل خدماتها لصيانة الطائرات، عند الاقتضاء. 13 – قائمة المنشآت المعنية بأحكام المادة 39
(د) من هذا المرسوم، عند الاقتضاء.
14 - قائمة مؤسسات الصيانة على الخط المعنية بأحكام المادة 39 (د) من هذا المرسوم.
15 - مواصفات المنشأة وكل تعديل لاحق، يجب أن توافق عليها السلطة المكلفة بالطيران المدني.