مرسوم تنفيذي رقم 05-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-163 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات و صيانتها
الفصل الثالث — شروط وكيفيات اعتماد منشآت صيانة الطائرات › القسم الأول — شروط اعتماد منشأة صيانة الطائرات
المادة 37
تصدر السلطة المكلفة بالطيران المدني الاعتماد لما تستوفي كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم، وتعتبر الوسائل المقترحة من منشأة الصيانة مرضية.
يحدد الاعتماد الميادين التي يشملها.
ويجب أن يحدد دليل مواصفات منشأة الصيانة الذي يوجد نموذج منه في الملحق الخامس بهذا المرسوم أبعاد الأشغال التي طلب من أجلها الاعتماد.