الفصل الثالث — شروط وكيفيات اعتماد منشآت صيانة الطائرات › القسم الأول — شروط اعتماد منشأة صيانة الطائرات
المادة 36
يجب أن يرفق طلب اعتماد منشأة الصيانة بوثيقة تدعى "مواصفات اعتماد منشأة الصيانة" أو بتعديلها.
تهدف مواصفات الاعتماد من وصف منشأة الصيانة وإجراءات عملها، بأنها مطابقة لمتطلبات هذا الفصل.
يجب أن تبين هذه الوثيقة، زيادة على ذلك، ميدان نشاط منشأة الصيانة.
يحدد المخطط النموذجي لتكوين الملف و كذا قائمة فئات و أصناف الاعتماد الممكنة حسب المتطلبات المطبقة في الملحقين الثالث والرابع من هذا المرسوم.