مرسوم تنفيذي رقم 05-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-163 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات و صيانتها
الفصل الثالث — شروط وكيفيات اعتماد منشآت صيانة الطائرات
المادة 34
تخضع كل منشأة صيانة للطائرات للحصول على اعتماد مسبق تسلمه السلطة المكلفة بالطيران المدني وفق الشروط المحددة أدناه.