الفصل الثاني — شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات › القسم الخامس — سحب أو تعليق الاعتماد
المادة 33
يمكن أن يسحب الاعتماد أو يعلق إذا اعتبرت السلطة المكلفة بالطيران المدني :
- أن الشروط التي أصدر على أساسها الاعتماد، لاسيما تلك المبينة في مواصفات الاعتماد لم تعد مستوفاة
- أن الصانع لا يعمل طبقا للتنظيم المطبق
- أن المواصفات المعتمدة كانت موضوع تعديلات لا تحترم متطلبات هذا المرسوم.
يجب أن يعلم صاحب الاعتماد بسحب الاعتماد أو تعليقه برسالة مع وصل استلام.
وفي هذه الحالة، يتعين عليه التوقف عن كل نشاط يدخل في إطار الاعتماد حال استلامه هذه الوثيقة.