مرسوم تنفيذي رقم 05-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-163 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات و صيانتها
الفصل الثاني — شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات › القسم الرابع — مدة صلاحية اعتماد منشأة البناء والإبقاء عليه
المادة 32
يمكن أن تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني ، قبل تجديد الاعتماد، بتفتيش المنشأة.
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، أثناء تجديد الاعتماد، أن تعيد تحديد قائمة المنتوجات المسجلة في الملحق. و يتم ذلك على أساس الدليل المقدم أو نتيجة التفتيش.