مرسوم تنفيذي رقم 05-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-163 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات و صيانتها
الفصل الثاني — شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات › القسم الرابع — مدة صلاحية اعتماد منشأة البناء والإبقاء عليه
المادة 30
يمكن تجديد اعتماد منشأة بناء طائرات بناء على طلب من صاحب الاعتماد.
يمكن تجديد الاعتماد لمدة أربع (4) سنوات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.