الفصل الثاني — شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات › القسم الرابع — مدة صلاحية اعتماد منشأة البناء والإبقاء عليه
المادة 29
يمكن أن تقلّص السلطة المكلفة بالطيران المدني مدة صلاحية اعتماد منشأة البناء، أو تقرر سحبه المؤقت أو النهائي أو تحدد تصنيع المنتوجات الموصوفة بملحقه : 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م أ – إذا لم تستوف إحدى الشروط التي كانت مقررة لمنح الاعتماد أو عدد منها، ب إذا تبين تنفيذ الأشغال بصفة متكررة، بغير عناية أو بإهمال خطير.