الفصل الثاني — شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات › القسم الرابع — مدة صلاحية اعتماد منشأة البناء والإبقاء عليه
المادة 28
يمكن أن يطلب حائز الاعتماد من السلطة المكلفة بالطيران المدني تعديل اعتماد منشأة البناء عندما تتطلب الظروف ذلك.
يجب أن تقدم التعديلات التي أجريت على دليل منشأة البناء إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
يجب أن توافق السلطة المكلفة بالطيران المدني مسبقا على تعديلات تنظيم منشأة البناء التي تمس منتوجات ونظام المؤسسة.
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني في كل وقت، أن تفرض تعديلات على هذا التنظيم أو النظام إذا ارتأت أن ذلك ضروري لضمان بناء مطابق للنموذج .