الفصل الثاني — شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات › القسم الثالث — مسؤولية حائز اعتماد منشأة البناء
المادة 25
يجب على حائز اعتماد البناء أن يقوم بما يأتي :
1 - تقديم المساعدة لحائز شهادة النموذج أو الموافقة على التعريف لمعالجة كل الأعمال الخاصة بالإبقاء على الملاحة المتصلة بالطائرات أو أجزاء من الطائرة التي تم بناؤها، 2 – تأسيس نظام الأرشيف بضم المتطلبات المفروضة على شركائه، وممونيه ومناوليه، مع ضمان الحفاظ على معطيات تبرير مطابقة الطائرات أو أجزاء من الطائرات التي يجب أن تكون في متناول السلطة المكلفة بالطيران المدني والحفاظ عليها قصد منح المعلومات الضرورية للإبقاء على ملاحة الطائرات وأجزاء من الطائرات
3 - تحديد أن كل طائرة مصنوعة كانت موضع الصيانة الضرورية و أنها قابلة للتشغيل بصفة آمنة عندما يصدر موافقته على إعادة التشغيل طبقا لبنود الاعتماد.