الفصل الثاني — شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات › القسم الثالث — مسؤولية حائز اعتماد منشأة البناء
المادة 24
يقدم حائز اعتماد البناء عرض حال لحائز شهادة النموذج أو الموافقة على التعريف عن كل الحالات التي أنتجت منشأة البناء فيها طائرات أو أجزاء من الطائرات، وظهرت بعد ذلك فوارق بالمقارنة مع معطيات التعريف المطبقة والتعاون مع حائز شهادة النموذج أو الموافقة على التعريف بالنسبة لتحديد الفوارق التي من شأنها أن تؤدي إلى ظروف تعارض الأمن.
تعلم السلطة المكلفة بالطيران المدني بالفوارق المبينة بعنوان الفقرة السابقة، في شكل عروض حال ترسل في أقرب وقت ممكن، قبل ثلاثة (3) أيام في كل الحالات بعد تحديد الفوارق المذكورة.
وعندما يتعلق الأمر بممون تابع لمنشأة بناء أخرى، يقدم المعني بالأمر عرض حال لهذه المنشأة أيضا.