مرسوم تنفيذي رقم 05-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-163 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات و صيانتها
الفصل الثاني — شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات › القسم الثالث — مسؤولية حائز اعتماد منشأة البناء
المادة 23
يجب أن يقدم صانع كل طائرة أو أجزاء من الطائرة شهادة مطابقة محينة لتصادق عليها السلطة المكلفة بالطيران المدني :
- إما عند التحويل الأولي من جانبه لملكية الطائرة أو لجزء من هذه الطائرة
- وإما عند طلب أول شهادة ملاحة لطائرة أو وثيقة أخرى لجزء من الطائرة.