الفصل الثاني — شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات › القسم الثالث — مسؤولية حائز اعتماد منشأة البناء
المادة 22
يجب أن يثبت الحائز على اعتماد منشأة البناء، ما يأتي :
1 - أن أجزاء الطائرات كاملة و تتوافق مع المعطيات التعريفية الموافق عليها وأنها في حالة قابلة للتشغيل بكل أمان.
وبهذه الصفة يتكوّن تعريف النموذج مما يأتي :
أ - تصميمات ومواصفات، و قائمة لهذه التصميمات والمواصفات، الضرورية لتعريف شكل ومميزات تصميم المنتوج، الذي تبين أنه موافق للشروط التقنية المطبقة ب – معلومات حول المواد والأساليب وطرق التصنيع وتجميع المنتوج، الضرورية لضمان موافقته
ج - في قسم "تحديد الملاحة" تعليمات حول الحفاظ على الملاحة المفروضة في التنظيم المعمول به د – كل المعطيات الأخرى اللازمة التي تسمح، من باب المقارنة، بتحديد قابلية المنتوج اللاحق من نفس النموذج للملاحة. 2 – كل طائرة كاملة وموافقة لتعريف النموذج وفي حالة تشغيل أمنة قبل عرض شهادات المطابقة على السلطة المكلفة بالطيران المدني. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية شهادة المطابقة يصدرها الصانع لكل منتوج، ويجب أن يوقعها شخص مرخص له يشغل منصب مسؤولية في منشأة البناء.
يجب أن تتضمن هذه الشهادة ما يأتي :
أ - لكل طائرة وجزء الطائرة ، شهادة تبين بأنها مطابقة لتعريفها للنموذج وأنها في حالة تشغيل آمنة،
ب - لكل طائرة ، شهادة تصرح بأن هذه الطائرة كانت موضع اختبار على الأرض وفي الجو حسب الإجراء المحدد والموافق عليه.