الفصل الثاني — شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات › القسم الثالث — مسؤولية حائز اعتماد منشأة البناء
المادة 21
يجب أن يقوم حائز اعتماد منشأة البناء بما يأتي :
1 - التأكد من استعمال دليل منشأة البناء، الممنوح وفقا لأحكام هذا الفصل والوثائق التي يستند إليها كوثائق عمل أساسية داخل المنشأة،
2 - الإبقاء على منشأة البناء مطابقة للمعطيات والإجراءات الموافق عليها في اعتماد منشأة البناء،
3 - تسجيل تفاصيل الأشغال التي تم القيام بها في شكل مقبول من السلطة المكلفة بالطيران المدني.