الفصل الثاني — شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات › القسم الثاني — إجراءات معالجة طلب اعتماد منشأة بناء وإصداره
المادة 19
يمكن أن يرفض تسليم اعتماد منشأة البناء، على الخصوص بسبب ما يأتي :
- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لمنح الاعتماد،
- إذا لم يستجب استغلال المنشأة المطلوبة لحاجة كافية.
يجب على السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تبرر قرارات رفض تسليم اعتماد منشأة البناء وتبلغه لصاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.