الفصل الثاني — شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات › القسم الثاني — إجراءات معالجة طلب اعتماد منشأة بناء وإصداره
المادة 18
يرخص لمنشأة البناء القيام بتحليقات اختبار للطائرات التي تصنعها المؤسسة وتحمل رقمها التسلسلي شريطة أن يثبت الجهاز المكلف بضمان الجودة المطابقة مع تعريف النموذج، وأن مخاطر المسؤولية المدنية مضمونة وأن مصلحة التحليق مطابقة لنظام المؤسسة المزودة بمنشأة البناء.
يمكن أن تفرض السلطة المكلفة بالطيران المدني شروط خاصة لتحليقات الاختبار.