مرسوم تنفيذي رقم 05-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-163 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات و صيانتها
الفصل الثاني — شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات › القسم الثاني — إجراءات معالجة طلب اعتماد منشأة بناء وإصداره
المادة 16
يمكن أن ترخص السلطة المكلفة بالطيران المدني، في حالات خاصة وبصفة مؤقتة، البناء بالسلسلة لطائرات أو أجزاء من الطائرات التي تم تحرير شهادة النموذج لها وغير المبينة في اعتماد منشأة البناء. كما يمكنها إرفاق هذا الترخيص بشروط.