مرسوم تنفيذي رقم 05-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-163 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات و صيانتها
الفصل الثاني — شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات › القسم الثاني — إجراءات معالجة طلب اعتماد منشأة بناء وإصداره
المادة 15
تخضع المنشأة، في حالة ما إذا طلب تمديد اعتماد البناء إلى طائرات أخرى أو أجزاء من طائرات، إلى تفتيش جزئي وفقا لأحكام المواد 12 إلى 14 من هذا المرسوم.