مرسوم تنفيذي رقم 05-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-163 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات و صيانتها
الفصل الثاني — شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات › القسم الثاني — إجراءات معالجة طلب اعتماد منشأة بناء وإصداره
المادة 14
إذا تم استيفاء كل الشروط ، تمنح السلطة المكلفة بالطيران المدني إلى صاحب الطلب الاعتماد الخاص بمنشأة البناء. 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م يحدد الملحق المرفق بالاعتماد المنتوجات التي يعنيها هذا الاعتماد.