مرسوم تنفيذي رقم 05-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-163 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات و صيانتها
الفصل الثاني — شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات › القسم الثاني — إجراءات معالجة طلب اعتماد منشأة بناء وإصداره
المادة 13
إذا بين التفتيش عدم توفر كل الشروط اللازمة للحصول على الاعتماد، تبين السلطة المكلفة بالطيران المدني لصاحب الطلب التدابير التكميلية التي يجب أن يتخذها وتحدد له لذلك أجلا ملائما.
يعتبر التفتيش سلبيا إذا لم يتخذ صاحب الطلب التدابير المرجوة في الأجل المحدد.