مرسوم تنفيذي رقم 05-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-163 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات و صيانتها
الفصل الثاني — شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات › القسم الثاني — إجراءات معالجة طلب اعتماد منشأة بناء وإصداره
المادة 12
تجري السلطة المكلفة بالطيران المدني بمجرد استلامها الملف الكامل لصاحب الطلب تفتيشا بحضور ممثل المنشأة للتدقيق في إمكانية تسليم الاعتماد.
فيما يخص التفتيش يمكن أن تستعين بخبير.
تدون نتائج التفتيش في محضر وتبلغ إلى صاحب الطلب في أجل أسبوعين